للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم مِثْلُهُ.

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَساً - رضى الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»

ــ

حيث جوز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر ولما صح إعطاء العامل الجبران صح العكس أيضاً ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العرض بدل الواجب. قوله (مؤمل) بلفظ المفعول من التأميل في كتاب التهجد و (عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة قوله (لصلى) فإن قلت ما هذه اللام؟ قلت: هو جواب قسم يتضمنه لفظ أشهد لأنه كثيراً يستعمل في معنى القسم أي والله لقد صلى ومعناه أحلف بالله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى صلاة العيد قبل الخطبة. قوله (إلى إذنه) أي إلى ما في أذنه وهو القرط و (ما في حلقه) وهو القلادة (باب لا يجمع بين متفرق) بكسر الراء و (مجتمع) بكسر الميم الثانية و (محمد الأنصاري) قد نسب إلى الجمع لأنه كالعلم لأصحاب المدينة الذين آوو ونصروا وهذا الإسناد مسلسل بلفظ التحديث وبأن كلهم أنسيون. قوله (لا يجمع) قال الخطابي: هذا إنما هو في زكاة الخلطاء وقال مالك هو أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>