للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ».

باب زَكَاةِ الإِبِلِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله

ــ

لكل واحد منهما أربعون شاة فإذا جاءهم الساعي جمعوها لئلا يكون فيها إلا واحدة أو أن يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فعيهما ثلاثة شياه فإذا جاءهما الساعي فرقا عنهما حتى لم يكن على كل منهما إلا شاة وقال الشافعي هذا خطاب للمصدق ولرب المال معاً والخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة ولفظ خشية مما تنازع عليه الفعلان. قوله (إذا علم الخليطان) يعني لا يكون المال بينهما مشاعاً وهذا يسمى بخلط الجوار فمذهبهما أن المعتبر هو خلطة الشيوع. قوله (لا تجب) أي الزكاة أو أي لا تثبت الخلطة قال التيمي كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيراً كما لا يراه أبو حنيفة قوله (التي فرض) أي فريضة الصدقة التي درها رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها فالله أوجبها ورسول الله قدرها قوله (وما كان) عطف على التي فرض أو هو مبتدأ وخبره محذوف أي وفيها هذه الجملة أي وما كان لأحد خليطين فأخذهما الساعي يرجع إلى صاحبه بحصته. الخطابي: معناه أن يكون بينها أربعون شاة لكل واحد عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وفيه دليل على أن الخلطة قد تصح مع تمييز أعيان الأموال (باب زكاة الإبل) قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>