للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهم - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم.

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَكَ، إِنَّ شَانَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً».

ــ

(الوليد) بفتح الواو وكسر اللام (ابن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام و (الأوزاعي) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالزاي وبالمهملة و (عطاء بن يزيد) من الزيادة. قوله (من وراء البحار) فإن قلت لا مسكن ثمت قلت المقصود منه فاعمل ولو من البعد الأبعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك فإن قلت ما وجه التخصيص بصدقة الإبل وأداء جميع الحقوق واجب قلت قد ذكر ذلك لأن السائل كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه فإن قلت فهل لمن أراد الهجرة من مكان لا يقدر فيه على إقامة حد الله ثواب الهجرة حيث تعذرت عليه قلت. نعم وكذلك كل طاعة كالمريض صلى قاعداً ولو كان صحيحاً لصلى قائماً فإن له ثواب صلاة القائم فإن قلت لم منعه عن الهجرة؟ قلت لأنها كانت متعذرة على السائل شاقة عليه وكان الإيجاب عليه حرجاً وإضراراً فإن قلت لم لا نقول بأن هذه القضية كانت بعد نسخ وجوب الهجرة إذ لا هجرة بعد الفتح؟ قلت: التاريخ غير معلوم مع أن المنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غيرها فكل موضع لا يقدر المكلف على إقامة حدود الدين فيه فالهجرة عليه منه واجبة. قوله (من عملك) أي ثواب عملك أي إذا كنت تؤدي فرض الله عليك فلا تبال أن تقيم في بيتك وإن كان من وراء البحار وفي بعضها يترك بلفظ المضارع من الافتعال قال ابن بطال الكتاب بلفظ مستقبل ترك ورواه بعضهم يترك بكسر التاء وفتح الراء على أن يكون مستقبل وتربتر ومعناه لن ينقصك وفي القرآن (ولن يتركم أعمالكم) أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم ومقصود الحديث أن القيام بحق الهجرة شديد لا يستطيع أحد القيام به فاعمل الخير حيث ما كنت ولو كنت في أبعد مكان فإن الله يجزي بالنية وإذا أديت ما يجب عليك من حق

<<  <  ج: ص:  >  >>