للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».

ــ

حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم فإن قلت: لا يجوز أن يكون شاة مبتدأ و (في صدقة الغنم) خبره لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه. قلت لا نسلم ولئن سلنا فلفظ في صدقة الغنم متعلق بفرض أو كتب مقدراً أي فرض في صدقتها شاة أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا وهو إذا كانت أربعين إلى آخره وحينئذ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي فزكاتها شاة أوب العكس أي ففيها شاة قال التيمي: شاة رفع بالابتداء (في صدقة الغنم) في موضع الخبر وكذلك شاتان والتقدير فيا شاتان والخبر محذوف. قوله (زادت على ثلثمائة) الخطابي: أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة لأن زيادة الصدقة الواجبة فيها علقت بمائة مائة فعقل منه أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي كاملة أيضاً لا مادونها وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حكى عن بعضهم أنه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع شياه. قوله (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض أي بواحدة وأما حال من ضمير الناقصة وفي بعضها بشاة واحدة بالجر. قوله (الرقة) بتخفيف القاف الورق والهاء عوض من الواو ونحوه العدة والوعد وهي الفضة المضروبة وهذا عام في النصاب وما فوقه وقال أبو حنيفة أن لها وقصا كالماشية فلا شيء فبما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعون درهماً فإن فيها حينئذ درهماً آخر وكذا في كل أربعون. قوله (إلا تسعين ومائة) الخطابي هذا يوهم أنه إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة وليس الأمر كذلك لأن نصابها المائتان وإنما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين يدل على صحته حديث (لا صدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>