للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».

باب لَيْسَ فِيماَ دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ

ــ

خبر كان و (عبادة) اسمه فإن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال معرفة الله بقرينة فإذا عرفوا إلى آخره قلت: المراد من العبادة المعرفة كما قيل في قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي ليعرفوا قال القاضي عياض هذا يدل على أن أهل الكتاب ليسوا عارفين الله تعالى وإن كانوا يعبدونه قال ما عرف الله سبحانه وتعالى من جسمه من اليهود أو أضاف إليه الولد أو أجاز عليه الحلول والانتقال من النصارى أو أضاف إليه الصاحبة والولد أو الشريك فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات الإله الواجبة له: قوله: (تؤخذ من أموالهم) في بعضها لم يوجد لفظ تؤخذ فلابد من تقديره وقد يستدل منه على أنه إذا منع من دفع الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره قوله (توق) أحذر أخذ النفائس وخيار أموالهم قال صاحب المطالع أي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم والصوف وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وأن الوتر ليس بواجب لأن بعثه إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلّم بقليل وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وأن الإمام ينبغي أني عظ ولاة الأمر ويأمرهم بتقوى الله والنهي عن الظلم وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر قال ابن الصلاح الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الراوي وقد ثبت مباحث الحديث في أول كتاب الزكاة فتأملها. قوله (محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) بفتح المهملتين وسكون العين المهملة الأولى (المازني) بكسر الزاي وبالنون مات سنة تسع وثلاثين ومائة وفي نسبه اختصار بحذف اسم أبيه إذ هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ومر الحديث ي باب ما أدى زكاته فيس بكنز.

<<  <  ج: ص:  >  >>