للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ

ــ

أيضا اسمها زينب الأنصارية وزوجها أبو مسعود الأنصاري ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم منها قال التيمي: حمل البخاري الصدقة في هذا الحديث على الزكاة وبنى الباب عليه ولعله نظر إلى لفظ أيجزى عني لأن الأجزاء يقتضى أن يكون ذلك فرضا وحمل لفظ <<وأيتام لي في حجري>> على أن الاضافة ليست اضافة الولادة انما هي اضافة التربية. قال ابن بطال: اختلفوا في المرأة هل تعطى زوجها الفقير من الزكاة فأجازه الشافعي لهذا الحديث ولأنه داخل في جملة الفقراء وقال أبو حنيفة ومالك هذا ورد في التطوع لا في الزكاة وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن تنفق على ولدها من الزكاة فلما كان انفاقها على الولد من غير الزكاة فكذا ما أنفقت على زوجها. قوله (عثمان بن أبي شيبة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة و (عبدة) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة ابن سليمان و (هشام) أي ابن عروة و (أم سلمه) بالمهملة واللام المفتوحتين. قوله (بنى) كانوا أبناءها من أبى سلمة الزوج الذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت: كيف دل على الترجمة والزكاة لا تجزى على الأولاد. قلت: لما علم منه أن الصدقة مجزئة عن أيتام هم أولاد المزكي فبالقياس عليه تجزئ الزكاة على أيتام هم لغيره أو أن هذا الحديث ذكره في هذا الباب لمناسبته للحديث الأول في كون الانفاق على اليتيم فقط والبخاري كثيرا يعمل مثل ذلك. (باب قول الله وفي الرقاب والغارمين) قوله (يعتق) لقوله وفي الرقاب و (يعطى) لقوله وفي سبيل الله و (في أيها) أي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>