للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ

ــ

قوله (ابن إدريس) قال البيهقي: أراد به محمد بن إدريس الإمام الشافعي المطلبي و (الركاز) هو المال المدفون تحت الأرض و (الدفن) بكسر الدال المدفون و (قليله) أي ما لم يبلغ النصاب و (كثيرة) أي ما بلغ وهو القول القديم له. وأما في الجديد فاشترط النصاب فيه وليس المعدن بركاز فيجب فيه ربع العشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنثه خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه وسميت بالمعدن لإقامة التبر فيه والعدون الإقامة وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فأنزل واحدة منزلة الغانم فكان له أربعة أخماسه. قوله (خمسة) أي دراهم وهو ربع العشر و (السلم) بكسر السين وسكون اللام الصلح وهو متناول لدار الإسلام ودار العهد والأمان (ففيه الزكاة) أي المعهودة في النقد وهو ربع العشر وعموم الحديث _ وهو في الركاز الخمس_دافع لهذا التفصيل. قوله (اللقطة) بفتح القاف

وسكونها لكن القياس أن يقال بالفتح للاقط وبالسكون للملقوط وان كانت اللقطة من مال العدو فلا تحتاج إلى التعريف بل يملكها ويجب فيه الخمس ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. قوله (بعض الناس) قيل أراد به الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ومذهبه أنه يجب في المعدن أيضا الخمس و (أركز) بلفظ معروف الماضي و (أركزت) بلفظ الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>