للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

١٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا

ــ

كان الخاص أشرف وهذا بعكس ذلك (باب صدقة الفطر على الحر والملوك) قوله (يزكى) أي يؤدي الزكاة من ملوك التجارة من جهتين ففي رأس الحول تجب زكاة قيمته وفي ليلة الفطر تجب زكاة بدنه. وقال أبو حنيفة: لا تلزم زكاة الفطر لكن لفظ الحديث عام لعبد التجارة وغيره قوله (الناس) أي معاوية رضي الله عنه , فان قلت التخصيص به خلاف الظاهر فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعا سكوتيا , قلت: الأصل في اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير والاستغراق مجازا ثم إن الاستغراق مرجوع لأنه على تقدير واحد وعدمه على التقديرين الجنس والعهد فعدم الإجماع هو الراجح ثم الأصح أن الإجماع السكوتي ليس مع أن مسلما ذكر في صحيحه أن أبا سعيد قال فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا. وقال النووي: كيف يكون ذلك حجة وخالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم , قوله (فأعوز) بلفظ المعروف والمجهول يقال أعوزه الشيء اذا احتاج اليه فلم يقدر عليه وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوز أي افتقر , قوله (بنى) هو قول نافع يعني كان ابن عمر يعطى عن أولاد نافع وهم موالى عبد الله وفي نفقته فكان يعطي عنهم الفطرة. فان قلت روى (إن كان) بكسر الهمزة وبفتحها فما وجههما أذ شرط المخففة المكسورة اللام وشرط المفتوحة

<<  <  ج: ص:  >  >>