للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

بَاب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

١٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ

ــ

وسكون المهملة بينهما. قوله (يلبس) بفتح الموحدة و (البرانس) جمع البرنس بالموحدة والراء والنون والمهملة فلنسوة طويلة وقيل ما رأسه منه ملزق به وأشار بالقميص والسراويل إلى ما كان ساترا للبدن وبالعمائم والبرانس إلى ما يستر الرأس معتادا وغير معتاد وبالخفاف إلى ما يستر الرجل واعلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه فأجاب بعد مالا يجوز لأنه أخصر وأحصر فان ما يحرم أقل واضبط مما يحل وفيه فوائد أخرى شريفة مر الحديث في آخر كتاب العلم و (الورس) نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب وفيه أن المحرم منهى عن الطيب في ثيابه كما هو منهي عنه في بدنه وكذلك في طعامه وكحله الذي فيه الطيب (باب الركوب والارتداف) قوله (وهب بن جرير) بفتح الجيم وبكسر الراء المكررة ابن حازم بالمهملة وبالزاي الجهضمي البصري مر في باب الصلاة و (يونس الايلي) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وباللام في كتاب الوحي. قوله (ردف) بكسر الراء بمعنى الرديف و (عرفة) أي عرفات وهو اسم لموضع الوقوف و (المزدلفة) بلفظ الفاعل من الازدلاف وهو التقرب والتقدم لأن الحاج أذا أفاضوا من عرفات

<<  <  ج: ص:  >  >>