للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَاسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

وَإِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وَقَوْلِهِ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

ــ

الفاعل من الإسلام و (طارق) بالمهملة والراء والقاف تقدم في باب زيادة الإيمان. قوله (امرأة) محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له وإنما لم يذكر الحلق لأنه كان مشهورا عندهم أو أنه داخل في لفظ أمرني بالإحلال. قوله (فقدم) بكسر الدال أي جاء زمن خلافته فأنكر فسخ الحج إلى العمرة. فان قلت أبو موسى فسخ الحج إليها أم لا؟ قلت فسخ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إما قارنا أو مفردا وهو كان تابعا له فإذا تمتع يلزم تركه الحج من ذلك الإحرام فان قلت نقل بعضهم أن عمر كان منكرا للتمتع بهذا الوجه المذكور من الشرطين فما قولك فيه قلت: اختلفوا في المتعة التي نهى عنها فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وهو ظاهر وقيل هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه لا للتحريم. فان قلت ما وجه دلالة الآية حينئذ على ذلك؟ قلت: لعله من جهة أن جملة إتمام الحج الإحرام من الميقات والمتمتع ليس إحرامه إلا من مكة أو المراد بالإتمام

<<  <  ج: ص:  >  >>