للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا

بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ

ــ

أعلم الناس بالارتحال وفيه أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحل وإنما وجب الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الخارج يجمع فان عرفات من الحل (باب التمتع) وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد الفراغ منه يحرم بالحج في تلك السنة بلا عود إلى الميقات و (الإقران) أن يحرم بهما و (الإفراد) أن يحرم بالحج وبعد الفراغ بحرم بالعمرة. قوله (عثمان) أي ابن أبى شيبة و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و (منصور) أي ابن المعتمر تقدموا في باب من سأل في كتاب العلم و (إبراهيم) أي النخعي و (الأسود) بفتح الهمزة خال إبراهيم والرجال كلهم كوفيون. قوله (لا نرى) بضم النون أي لا نظن وتقدم التوفيق بينه وبين قولها فأهللنا بعمرة في باب كيف تهل الحائض. قوله (أن يحل) أي بأن يحل وهو بضم الياء وفي بعضها بفتحها أي يصير حلالا والأول مناسب لقوله فاحللن والثاني لقوله فحل. فان قلت مر آنفا أنه أمرهم بذلك بسرف قبل قدوم مكة وههنا قال بعده. قلت قاله مرتين قبل القدوم وبعده والثاني تكرار للأول وتأكيد له قوله (فلم أطف) فان قلت هذا مناف لقوله تطوفنا. قلت المراد بلفظ الجمع الصحابة وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>