للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

ما عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، وقيل هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه ترغيبا في الإفراد. قوله (وأن يجمع) أي القران. فان قلت ما المراد منه؟ قلت: قال ابن عبد البر: القران أيضا نوع من التمتع لأنه يمنع سقوط سفره للنسك الآخر من بلده. وقال النووي: كره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم التمتع والقران. قال وقد انعقد الإجماع بعده على جواز الإفراد والقران والتمتع من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأصل منها. قوله (فلما رأى على) أي النهي وهو مفعوله محذوفا و (أهل) جواب للما ولبيك مقول قائلا مقدرا. (وقال) أي على وهو استئناف كان قائلا قال لم خالفه فأجاب بأنه مجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر لا سيما مع وجود السنة. قوله (وهيب) مصغر الوهب و (كانوا) أي أهل الجاهلية (يرون) أي يعتقدون ويجعلون المحرم صفرا أي يجعلون صفرا من الأشهر الحرم لا المحرم. قال في الكشاف: النسئ هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت. الطيبي: إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسئ المذكور في القران قال تعالى " إنما النسئ زيادة في الكفر" قوله (الدبر) بالمهملة والياء المفتوحتين هو ما يتأثر من ظهر الإبل بسبب اصطكاك القتب. الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا به الدبر من ظهور الابل

إذا انصرفت من الحج دبره ظهورها و (عفا الأثر) أي ذهب أثر الدبر يقال عفا الشئ بمعنى درس إلا أن المعروف منه في عامة الروايات عفا الوبر ومعناه كثر. قال تعالى " حتى عفوا" أي كثروا. وقال بعضهم المراد من الأثر أثر الإبل في سيرها. قوله (حلت) أي صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها

<<  <  ج: ص:  >  >>