للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ

١٤٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ــ

جائزا. فان قلت ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث والمحرم وصفر وليسا من أشهر الحج؟ قلت: لما سموا المحرم صفرا وكان من جملة تصرفاتهم جعل السنة ثلاثة عشر شهرا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج أو يقال برئ الدبر هو عبارة عن مضى شهر ذي الحجة والمحرم إذ لا برء بأقل من هذه المدة غالبا وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر المحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق وفي مكة لقدروا على المقاتلة فكأنه قال إذا انقضى شهر الحج وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمار أو يراد بالصفر المحرم ويكون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله إذا الدبر فان الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدة وهي ما بين أربعين يوما إلى خمسين ونحوه وهذا أظهر لكن بشرط أن يكون مرادهم من حرمة الاعتمار في أشهر الحج أشهره وزمانا آخر بعده فيه أثره هذا وفي لفظ يجعلون المحرم صفرا لطف لصحة إرادة المعنى اللغوي من المحرم فهو من باب الإبهام. قال النووي: صفر هو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها وسواء أكتب بها أم بحذفها لا بد من قراءته منونا. أقول اللغة الربعية أنهم يكتبون المنصوب بدون الألف قال وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفا عليه لأن مرادهم السجع. قوله (رابعة) أي ليلة رابعة من ذي الحج و (ذلك) أي الاعتمار في أشهر الحج و (أي الحل) معناه أي شيء من الأشياء يحل علينا، لأنه قال لهم اعتمروا وأخلوا فقال حل يحل فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع وذلك تمام الحل

<<  <  ج: ص:  >  >>