للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

بَاب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَاتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ

ــ

يعني وقت شدة الحر و (في السنة) أي بحسب الطريقة النبوية وحكم شريعتنا، فان قلت ما وجه مطابقة كلام عبد الله لكلام ولده سالم؟ قلت لعله أراد من الصلاة صلاة الظهر والعصر كليهما فكأنه أمر بتهجير الصلاتين فصدقه عبد الله في ذلك. قوله (هل تتبعون بذلك) وفي بعضها في ذلك أي في الجمع أو في التهجير وفي بعضها بدون في فهو مقدر. قال الطيبي: ولفظ سنته منصوب بنزع الخافض قال وأما في السنة فهو حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة قاله تعرضا بالحجاج. قوله (يأتم) أي يقتدي و (زاغلت) أي مالت وفيه شك الراوي و (الفسطاط) البيت من الشعر وفيه لغات متعددة تقدمت و (هذا) أي الحجاج وفيه نوع تحقير له ولعله لتقصيره في تعجيل الزواج ونحوه قوله (أفض) جواب للأمر وفي بعضها أفيض فهو استئناف كلام و (لو كنت) أو فيه بمعنى إن أي لمجرد الشرطية

<<  <  ج: ص:  >  >>