للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ

رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ

بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ

ــ

حتى يصلي بالمزدلفة؟ قلت. هو في معنى الاستثناء المنقطع أي يجمع لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقا وفيه أنه جمع التأخير. قال التيمي: هذا ترخيص لا عزيمة وأوجب أصحاب الرأي إعادة الصلاة على من صلاها قبل أن يأتي المزدلفة. قوله (محمد بن أبي حرملة) بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الميم مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان المدني مات في أول خلافة أبي جعفر قوله (الشعب) بكسر الشين المعجمة الطريق بين الجبلين وتخفيف الوضوء إما بأنه توضأ مرة مرة أو بأنه خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته وفيه جواز الاستعانة في الوضوء وسبق أنها على ثلاثة أقسام. قوله (الصلاة) بالنصب بفعل مقدر وبالرفع بالابتداء وخبر محذوف نحو حاضرة أو حانت و (غداة جمع) أي غداة الليلة التي كانت به أي صبح يوم النحر وفيه استحباب الركوب في الدفع وجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطبقة. قوله (الجمرة) أي جمرة العقبة وفيه أن وقت قطع التلبية

<<  <  ج: ص:  >  >>