للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

ــ

أحرم أول أمره بعمرة ثم أحرم بالحج لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخر ويؤيد هذا التأويل لفظ" وتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم " ومعلوم أن أكثرهم أجرءوا أولا بالحج مفردا وإنما فسخوا إلى العمرة آخرا وصاروا متمتعين فقوله وتمتع الناس يعني في آخر أمرهم. قوله (يقصر) بالرفع والجزم. فان قلت لم خصص القصر والحلق جائز بل أفضل. قلت أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في الحج فان الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. قوله (وليحلل) أي صار حلالا فليفعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب وغيره. قوله (فمن لم يجد هديا) أي لم يجده هناك إما لعدم الهدى وإما لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل و (استلم) أي مسح و (خب) أي رمل و (قضى حجه) أي وقف بعرفة وإنما فسرنا هبه لأن الطواف من أركانه وقد عطف عليه قوله (فعل) أي من أهدى وساق الهدى من الناس وفي بعضها وقع ههنا لفظ باب وعلى هذه النسخة فاعل فعل ابن عمر لكن الصحيح هو الأول ولفظ عن عروة عطف على عن سالم فهو مقول

<<  <  ج: ص:  >  >>