للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَابِلًا فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ

عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَاسَهُ

ــ

مر في الوضوء, قوله {طاف بالبيت} فإن قلت إذا كان محصرا فكيف يطوف بالبيت قلت المراد الحبس عن الوقوف بعرفة وقد جاء في الحديث الحج عرفة ,قوله {فيهدي} أي يذبح الشاة إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق وإن لم يجد الهدى يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته ,قوله {المسور} بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو وبالراء فإن قلت قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} والخطاب للمحصر ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على النحر في محله, قلت بلوغ الهدى المحل زمانا أو مكانا لا يستلزم نحره ومحل هدى المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله وثبت أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية ونحر بها وهي من الحل لا من الحرم, قوله {أبو بدر} ضد الهلال هو شجاع بن وليد بفتح الواو مات سنة أربع ومائتين

<<  <  ج: ص:  >  >>