للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

{وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}

ــ

وفتحها والفاء فيه عاطفة على الشرط وجوابه رجع والجار والمجرور حال أي مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم الولادة أو رجع بمعنى صار والظرف خبره و {كيوم} بالفتح والكسر جائز وقال الجمهور: الرفث الجماع والفسوق الخروج عن حدود الشريعة وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل الحالات لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة وإنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتمادا على الآية, فإن قلت: هل هو عام في جميع الذنوب , قلت: هو عام فيما يتعلق بحق الله تعالى لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم والله أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما

<<  <  ج: ص:  >  >>