للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ

ــ

ضد العدو {وابن أبي عمرة} بفتح المهملة مر في أول الحج مع الحديث, فإن قلت الغزو والجهاد هما لفظان بمعنى واحد فما فائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحد, فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد هو بذل المقدور في القتال أو ذكر الثاني تأكيد للأول , قوله {لكن} بتشديد النون ضمير جماعة المؤنث وهو خبر الأحسن والحج بدله وحج بدل البدل, قال التيمي: هو بتخفيف النون وسكونها وأحسن مبتدأ والحج خبره, قوله {أبي معبد} بفتح الميم وسكون المهملة اسمه ناقد مر في صلاة ,قوله {ومعها محرم} يحتمل أن يريد محرما لها أوله أيضا والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز, فإن قلت قد جوز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت: ثبت بالقياس على المحرم إذ العلة الأمن من الوقوع في الفتنة وبالنظر إلى العلة عمم الشافعي الحكم في جواز سفر المرأة في كل صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله , قوله {اخرج معها} فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة وقد رجح الحج على الغزو لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحج معها, قوله {يزيد} من الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>