للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

وَقَالَ مَرْوَانُ

ــ

أدركه لصامه والتشبيه بأهل الطاعة, قال أبو حنيفة هذا دليل على أن صوم الفرض يجوز بنية من النهار لأن صوم عاشوراء كان فرضا والجواب عنه بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم وأيضا صومه لم يكن فرضا عند الجمهور وأيضا ليس فيه أنه يجزئهم بلا قضاء وقد جاء في السنن أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قال ابن بطال غرض البخاري من الباب إجازة صوم النفل بغير التبييت قال مالك لابد منه كالفرض سواء لقوله: من لم يبيت الصيام فلا صيام له , ولفظ عام لهما ولقوله {الأعمال بالنيات} والإمساك في الجزء الأول عمل بالقياس على الصلاة لأنه لم يختلف فرضها ونفلها في إيجاب النية وقال حكم الحديث عاشوراء منسوخ وقال لا دلالة في أني صائم إذن لا يحتمل أن يكون المراد من السؤال أن يقول اجعلوه للإفطار حتى تطمئن نفسه للعبادة ولا يتكلف تحصيل ما يفطر عليه ولما قالوا له لا قال إني صائم كما كنت أو أنه عزم على الفطر لعذر وجده فلما قيل له لا تمم صومه وقال فإني صائم إذن كما كنت تم كلامه , وأعلم أن هذا الحديث خامس الثلاثيات وهو طريق ثان للبخاري في الثلاثيات خلاف طريق الأربعة المتقدمة, قوله {سمي} بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية مر في باب الاستهام في الأذان {وأبو بكر بن عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>