للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

١٨٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا

ــ

في الجمعة ومثل هذا الإسناد قليل في الكتاب لأنه من ثمانيات البخاري, قوله {وليه} الصحيح أن المراد به القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقيل هو الوارث وقيل هو العصبة, اختلفوا فيمن مات وعليه صوم واجب هل يقضي عنه وللشافعي قولان أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن الميت صوم أصلا والثاني يستحب لوليه ولا يجب أن يصوم عنه وييرأ به الميت ولا يحتاج إلى الإطعام عنه, الخطابي: قال الإمام أحمد بظاهره وصوم الولي, وقال أكثرهم لا يصوم أحد عن أحد وشبهوه بالصلاة إذ كل واحد منهما عمل على البدن وأولوا الحديث بأنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عنه, قوله {ابن وهب} أي تابع موسى عبد الله بن وهب عن عمرو ابن حارث وروى الحديث يحي عن عبد الله, قوله {معاوية بن عمرو} البغدادي مر في باب إقبال الإمام على الناس و {مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام {البطين} بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنون ,قوله {فدين الله} فإن قلت قضاء الصوم أحق مما ذا؟ قلت: من ديون العبادة وحقوقهم وتقدير الكلام حق العبد يقضي فحق الله أحق وسائر الروايات هكذا «فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق» قوله {سليمان} أي الأعمش {والحكم} بالمهملة والكاف المفتوحتين {ابن عتيبة} مصغر العتبة فناء الدار {مسلمة} بالمفتوحات

<<  <  ج: ص:  >  >>