للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ

رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى

ــ

وخفة التحتانية {ابن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر في باب نحر الإبل المقيدة في الحج, قوله {فقال} أي الرجل الجائي و {أمر الله} حيث قال «وليوفوا نذورهم» ونحوه وحاصله أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده ويحتمل أنه عرض للسائل أن الاحتياط له القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الخطابي: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا فيه على قولين في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد أنه لا يصوم ولا قضاء عليه وقال آخرون لا يصومه والقضاء عليه وذهب بعضهم إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي , قوله {حجاج} بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى {ابن المنهال} بكسر الميم مر في آخر كتاب الإيمان و {عبد الملك بن عمير} مصغر عمرو و {قزعة} بالقاف والزاي

<<  <  ج: ص:  >  >>