للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الوهاب عن أيوب وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ

بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ــ

قوله {عبد الوهاب} أي الثقفي و {أيوب} السختياني و {خالد} أي الحذاء فإن قلت عقد الترجمة في أوتار العشر وهذا من الشفع فهو نقيض المقصود منها قلت تقديره التمسوها في تمام أربعة وعشرين يوما وهو ليلة الخامس والعشرين مع أن البخاري كثيرا ما يعقد ترجمة ويذكر فيها أحاديث أخر بينهما وبين الترجمة أدنى ملابسة لأغراض تتعلق به كالإشعار بأن خلافه قد ثبت أيضا فإن قلت ورد التمسوها في السبع الأواخر وفي العشر الأواخر وفي تاسعة تبقى وأختيها وهي الخمس الأول من العشر وفي السبع الأول منها وفي الرابع والعشرين فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة وقال الشافعي والذي عندي أنه صلى اله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جزما فذهب كل واحد من الصحابة لما سمعه والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون قوله {فتلاحي} أي فتخاصم والملاحاة المخاصمة و {خالد} هو ابن حارث الهجيمي مر في الجمعة و {عبادة} تقدم مع الحديث في باب خوف المؤمن في كتاب الإيمان و {الرجلان} هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك , قوله {رفعت} أي معرفتها, الطيبي: لعل مقدر المضاف ذهب إلى أن رفعها مسبوق بوقوعها فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>