للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعٍ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ــ

عند الله تعالى وأسبابه لا تنحصر في أخذ العلم ونحوه فقد يكون بإعلاء كلمة الله تعالى وأمثاله قوله {آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم} أي جعلنا أخوين و {سعد بن ربيع} ضد الخريف الأنصاري الخزرجي النقيب العقبي البدري استشهد يوم أحد, قوله {أي زوجتي} بلفظ المثنى المضاف وأي إذا أضيف إلى المؤنث يذكر ويؤنث يقال أي امرأة وأية امرأة و {هويت} أي أردت نكاحها {نزلت لك عنها} أي طلقتها لك و {حلت} أي انقضت عدتها و {قينقاع} بفتح القاف الأولى وسكون التحتانية وضم النون وبالقاف وبالمهملة منصرفا وغير منصرف, قوله {تابع الغدو} بلفظ المصدر أي غد اليوم الثاني إليه والمتابعة إلحاق الشيء بغيره وفي بعضها بلفظ الغد ضد الأمس, قوله {صفرة} أي من الطيب الذي استعمله عند الزفاف {ومن} أي ومن التي تزوجت بها {وسقت} أي أعطيت يقال ساق إليه كذا أي أعطاه {والنواة} اسم خمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهما والأوقية لأربعين أي مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب يعني ثلاثة مثاقيل ونصفا وقيل المراد بالنواة نواة التمر أي وزنها من الذهب ,وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه النواة هي ثلاثة دراهم وثلث وبعض المالكية هي ربع الدينار, التيمي:

<<  <  ج: ص:  >  >>