للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

بَاب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

ــ

ومر في باب ما يذكر في بيع الطعام. قوله ((المزابنة)) مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه وخص هذا البيع بهذا الاسم لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت فيتحمل المدافعة المخاصمة أكثر من غيره. قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالتمر)) بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر ... وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر, فإن قلت العقد مطلقا منهي عنه سواء كان مكيلا أم لا, قلت هو بيان الواقع إذ هكذا كان عادتهم و ((الكرم)) بسكون الراء شجر العنب لكن الراد منه هاهنا نفس العنب وهو من بال القلب إذ المناسب أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم, قوله ((بكيل)) أي من الزبيب أو التمر معين وجملة ((إن زاد فلي)) حال من فاعل يبيع أي يبيعه قائلا إن زاد التمر المعروض على ما يساوي هو لي. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه قوله ((قال)) أبي عبد الله و ((العرايا)) يجيء تفسيره واشتقاقه قريبا إن شاء الله تعالى والباء في

<<  <  ج: ص:  >  >>