للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}

بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ

ــ

البيع قال ابن بطال لا يكون سمسارا يعني من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته. قوله ((أرض الحرب)) أي دار الكفر و ((خباب)) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ((والقين)) الحداد ((والعاص)) من المعصية بالياء وبحذفها ((ابن وائل)) بالهمزة بعد الألف. قوله ((أما)) حرف التنبيه وجواب القسم محذوف وهو نحو لا أكفر ((وحتى تموت)) غاية له فان قلت بعد البعث أيضا لا يمكن الكفر منه قلت الغرض التأبيد كقولك على إبليس اللعنة إلى يوم القيامة وفي بعضها فلا أكفر, فإن قلت الفاء لا تدخل جواب القسم , قلت المذكور مفسر للمقدر وفي بعضها أما بتشديد الميم وتقديره أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم حاله. قوله ((وإني)) همزة الاستفهام فيه مقدرة فإن قلت لم أكد بأن واللام والمخاطب به وهو خباب لا متردد ولا منكر لذلك؟ قلت فهم العاص من خباب التأكيد في مقابلة إنكاره فكأنه يقول أتقول هذا الكلام المؤكد ومر في باب ذكر الفتن ((باب ما يعطى في الرقية)) بضم الراء وسكون القاف العودة. قوله ((أن يعطى)) بفتح الهمزة فان قلت ما هذا الاستثناء

<<  <  ج: ص:  >  >>