للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيعِ

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي

بَاب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ

ــ

أو بالعكس أو هو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الأخر لأنه كان من جملة المعاقدة لأنهم كانوا يذكرون فيها» تطلب بي وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك «قال شارح التراجم وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عقد الأخوة فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء , قوله ((سعد بن الربيع)) ضد الخريف مر قصته أول كتاب البيع و ((ابن الصباح)) بتشديد الموحدة و ((إسماعيل)) في باب ما ذكر في الأسواق ((عاصم)) أي الأحوال في الوضوء في باب الماء الذي يغسل به الشعر, قوله ((حلف)) بالكسر هو العهد يكون بين القوم, فإن قلت ما وجه الجمع إذا ثبت لا حلف في الإسلام؟ قلت إما أن يراد بالحلف ما هو كان معهودا في الجاهلية من التعاقد على الباطل أو بالمحالفة والمؤاخاة وقيل كان المحالفة في أول الإسلام ((باب من تكفل عن ميت) قوله ((أبو عاصم)) هو الضحاك بن مخلد النبيل مر في أول كتاب العلم وهذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. فان قلت ذكره في الحوالة وههنا في الكفالة فما وجهه؟ قلت هذه كفالة بالحقيقة لكن لما

<<  <  ج: ص:  >  >>