للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بَاب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

ــ

لا أنه كان شرطا للبيع، و ((خلا منها زوجها)) أي مات عنها ومضى منها و ((جارية)) منصوب بفعل أي هلا تزوجت جارية، و ((جربت)) أي اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهد أخواته وتفقد أحوالهن و ((فذلك) مبتدأ خبر محذوف أي مبارك ونحوه. قوله ((اقضه)) أي انض دينه وهو ثمن الجمل، و ((فلم يكن القيراط)) هو مقول عطاء ((والقراب)) هو الوعاء الذي يدخل فيه السيف بغمده ((باب وكالة المرأة)) الوكالة بمعنى التوكيل و ((الإمام)) مرفوع بأنه فاعل المصدر ((بنفسي)) في بعضها من نفسي. قال النووي: قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم وجوابه أن زيادة من في الموجب جائزة عند الأخفش والكوفيين. قوله ((بما معك)) فيه جواز كون الصداق تعليم القرآن لأن ظاهره أن الباء للتعويض نحو بعت هذا الثوب بدينار وإلا فلا فائدة في ذكره ومنعه الحنفية قالوا الباء للسببية أي زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الصلحاء لتزويجها، وأن من طلب منه حاجة لا يمكنه قضاؤها

<<  <  ج: ص:  >  >>