للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

بَاب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

ــ

واصطلاحا من يأخذ جميع مال الميت لو انفرد والفاضل من الفروض لو اجتمع بأصحابها، فإن قلت قد يستغرق أصحاب الفرائض الجميع فلا يصدق حينئذ ورثه عصبته قلت يلزم بالطريق الأولى لأن ذا الفرض مقدم على العصبية وأيضا قد تطلق العصبة على مطلق الأقارب من حيث إنهم يتعصبون له، فإن قلت ما الغرض من لفظ» من كان «قلت التعميم؛ ليتناول أنواعهم سببا أو نسبيا بنفسه أو بغيره لأن ألفاظ الموصولات عامات ويحتمل أن يكون» من «شرطية، قوله ((ضياعا)) بفتح الضاد الهلاك، الخطابي: هو في الأصل مصدر ثم جعل اسما لكل ما هو مرصد أن يضيع من ولد أو عيال لا قيم بأموالهم ((وأنا مولاه)) أي وليه وكافله ثم كلامه. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على المديون الذي لا مال له يفي بدينه في أول الأمر فلما أن فتح الله عليه الفتوح ونزل قوله تعالى» النبي أولى بالمؤمنين «وصار كافلا لدين الميت المعسر ارتفع المانع لأن الميت حينئذ كمن لا دين عليه فصار حكمهما في الصلاة عليه سواء أو هو مختصر من الحديث الذي ذكر فيه أنه كان يصلي في أخر العهد عليه. قوله ((همام بن منبه)) بكسر الموحدة الشديدة مر في العلم والحديث في أول الحوالة ((واللي)) بفتح اللام المطل ((والواجد)) الغنى ((وإحلال العرض)) أن يقال له مطلتني أو أنت ظالم ونحوه، وفيه دليل أن المعسر لا يحبس في السجن. قوله ((سلمة))

<<  <  ج: ص:  >  >>