للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ

بَاب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ {أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} وَقَالَ {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنْ الْخِدَاعِ

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ

ــ

محذوف، أو زائدة أي كمثله ((وأزحف)) بالزاي والمهملة أعيا وكل أي صار ذا زحف ((ووكزه)) بالواو ويروى بالراء أيضا ولامه أما لأنه كان محتاجا إليه وأما لأنه اختار أن يهب من النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبيعه ((وسهمى)) أي من الغنيمة وفي بعضها سهمني بلفظ الفعل مر في البيع ((العذق)) بفتح العين النخلة وبكسرها الكباسة أي ما هو كالعنقود من العنب واللين بكسر اللام جمع اللينة وهو من اللون ومنه ((ما قطعتم من لينة)) وقيل أن أهل المدينة يسمون النخل كلها ما خلا البرني والعجوة الألوان والوكز الضرب بالعصا ويكون بجمع الكف. وفيه جواز أن يشفع الحاكم إلى صاحب الحق وفيه دليل على جواز الشرط في البيع أقوال وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ((باب ما ينهى عن إضاعة المال)). قوله قول الله» إن الله لا يحب الفساد ««ولا يحب عمل المفسدين «سهو القلم إذ ألمتلو» والله «بدون أن ولا يصلح بدل لا يحب. قوله ((والحجر)) أي حجر السفهاء ونحوهم في التصرف في المال ((والخداع)) أي في البيوع ((ولا خلابة)) مر شرحه مبسوطا في البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>