للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجُلُ يَقُولُهُ

٢٢٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ــ

في باب ما يكره من الخداع. قوله ((عقوق)) أصله القطع كأن العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق الخطابي: لم يخص الأمهات لأن عقوق الآباء غير محرم ولكنه دل بأحدهما على الأخر وإن كان بر الأم مقدما على بر الأب وحقوق الأب مقدمة في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره و ((وأد البنات)) دفنهن أحياء وكان بعض العرب يفعل ذلك ومنه قوله تعالى» وإذا الموءودة سئلت «قال ويريد بمنعا وهات منع الواجب عليك من الحقوق وأخد مالا يحل لك من أموال الناس، قوله ((وهات)) فإن قلت كيف صح عطفه على منعا؟ قلت تقديره هات أو هو باعتبار لازم معناه وهو الأخذ وشرح الباب مستوفى مر في باب قول الله تعالى» لا يسألون الناس إلحافا «قال ابن بطال: اختلفوا في إضاعة المال، فقال سعيد بن جبير: هي الإنفاق في الحرام وقيل هي السرف في الإنفاق وإن كان في الحلال وقال ((لا خلابة)) أي لا تخدعوني فان خديعتي لا تحل وقال ومنعا وهات يعني يمنع الناس خيره ورفده ويأخذ منهم رفدهم؛ ولفظ ((قيل وقال)) إما فعلان وإما مصدران وأما كثرة السؤال فهو إما في العمليات وإما في الماليات. قوله ((والعبد)) أي يلزمه ما يلزم سائر الرعاة من حفظه ما استرعى عليه، ولا يعمل في معظم الأمور إلا بأذن سيده وما كان من المعروف المعتاد أن يعفي عنه مثل الصدقة بكثرة فلا يحتاج فيه إلى إذنه ومر الحديث مشروحا في باب الجمعة في القرى والله الموفق للصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>