للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

ــ

مر في العلم و ((محمد بن أبي عدي)) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية في الوضوء. قوله ((أخالف)) يقال خالف إليه إذا أتى إليه ومر في باب وجوب صلاة الجماعة. وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن فان حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأيدان، وفيه أن المعاقبة على الأمور التي لا حدود فيها موكلة إلى الإمام. قوله ((عبد) ضد الحر ((ابن زمعة)) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات ابن قيس العامري الصحابي والمختصم فيه أي ابن جارية زمعة اسمه عبد الرحمن صحابي ولفظ ((انظر)) بصيغة الأمر وفي بعضها بلفظ الخبر فلا بد من تقدير ليصح» فانه ابني «. قوله ((أخي)) أي هو أخي ((وعتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن أبي وقاص بفتح الواو وشدة القاف وبالمهملة اختلفوا في إسلامه وهو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد ((وسودة)) بفتح المهملة بنت زمعة أم المؤمنين. فان قلت لم أمر سودة بالاحتجاب

<<  <  ج: ص:  >  >>