للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَاب أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَاخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

بَاب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

ــ

وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة وهو حديث شريف يحتوي على كثير من آداب المسلمين، فإن قلت ما معنى النهي عن المنكر؟ قلت الستر إنما هو في معصية وقعت وانقضت أما فيما تلبس الشخص بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود فلا يحل الستر عليهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، قوله (هشيم) مصغر الهشم بالمعجمة مر في التيمم و (عبيد الله) الأنصاري في الحيض و (حميد) مصغر المشهور بالطويل و (معتمر) بلفظ الفاعل من الاعتمار و (تأخذ فوق يديه) أي تمنعه من الظلم ولفظ «فوق» مقحم أو ذكر إشارة إلى أن الأخذ بالاستعلاء والقوة، قال ابن بطال: النصرة الإعانة وقد فسر صلى الله عليه وسلم أن نصر الظالم منعه من الظلم لأنك تركته على ظلمه أداه إلى أن يقتص منه، فمنعك له من موجب القصاص نصرة له وهذا من باب الحكم للشيء وتسميته بما يؤول إليه، وهو من عجيب الفصاحة ووجيز البلاغة، قوله (سعيد بن الربيع) بفتح الراء البصري بياع الثياب الهروية مر في جزاء

<<  <  ج: ص:  >  >>