للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ

ــ

الزكاة في باب ما كان من خليطين، قوله (على بن الحكم) بالمهملة وبالكاف المفتوحتين المروزي مات سنة سبع وعشرين ومائتين و (سعيد بن مسروق) بالمهملة والراء والقاف التميمي الكوفي مات عام ثمان وعشرين ومائة و (عباية) بفتح المهملة وخفة الوحدة وبالتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة مر في باب المشي إلى الجمعة. قوله (بذي الحليفة) قال الحازمي في المؤتلف: الحليفة هذه مكان من تهامة بين حادة وذات عرق وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة لكنه قال بدون لفظ «ذي» والذي في الصحيحين هو ذي الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (أخريات القوم) أي أو أخرهم و (عجلوا) بكسر الجيم (وأكفئت) أي قلبت وأميلت وأريق ما فيها قيل إنما أمر بالأكفاء لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم فلم يطلب له ذلك إذ كان سبيله سبيل النهبي، وقيل لأنهم كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>