للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ

ــ

ما ملكت أيمانكم» له ذلك الحجة: فإن قلت أين سماها أمة ووليدة وكيف وجه الاحتجاج بالعتق في هذه الآية، ولم ذكر ذلك والحجة مؤنثة؟ قلت الخصمان كانا يطلقان الأمة والوليدة عليها والسياق يدل عليه فهو جعل تقرير الرسول كلامهما في إطلاق ذلك عليها كالتسمية، ولما كان الخطاب في «أيمانكم» للمؤمنين وزمعة لم يكن مؤمناً لم يكن له ملك اليمين فتكون ما في يده حرة لا ملكاً له وأما الحجة فهي بمعنى الدليل أو هي بدل لذلك وفي مثل هذه الإشارة إشارة إلى بعد تلك الحجة لعدم تمامها، وقد يقال غرض البخاري فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد بالسيد إلا بإقراره بل يخصصونه بفراش الحرة فإذا أرادوا تأويل ما في هذا الحديث في بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون إن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة لا أمة والله أعلم (باب بيع المدبر) قوله (دبر) بضم الموحدة وسكونها واسم العبد يعقوب والمعتق أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>