للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَاكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ

ــ

مثل الفقير للغني ويستدل عليه بقوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» وقال الآخرون: الهبة للثواب لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول وأيضاً موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع قوله (ولا يشهد) عطف على «لم يجز» وفي بعضها يشهد بدون كلمة «لا» والأولى هي المناسبة لحديث عمرة. قوله (حميد) بضم المهملة (ابن عبد الرحمن) بن عوف مر في الإيمان و (محمد بن النعمان) بضم النون (ابن بشير) ضد النذير ابن سعد الأنصاري الخزرجي وبشير هو من البدريين قبل إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة و (نحلت) أي وهبت. قوله (فأرجعه) صريح في أن الوالد له الرجوع في هبة الولد. قال شارح التراجم: فإن قيل ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده قلنا: إذا جاز للرجل انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة فلأن يجوز عند الحاجة أولى. قال ابن بطال: وفي اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من عمر وهبته لابنه دليل على أن الترجمة من التسوية بين الأبناء في الهبة لأنه صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>