للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ

يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

ــ

فإن قلت «الصفي» صفة للقحة فلم ما دل عليها بالتاء قلت لأنه إما فعيل أو فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث فإن قلت فلم دخل على المنيحة؟ قلت لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية أو لأن استواء التذكير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفة مذكوراً. قوله (بإناء) أي من اللبن. قال ابن بطال: المنيحة هي تمليك المنافع لا تمليك الرقاب واللقحة الناقة التي لها لبن والصفي الغزيرة اللبن، والمراد من «تغدو بإناء» أنها تغدو بأجر حليها في الغدو والرواح. قال والسنة أن ترد المنيحة إلى أهلها إذا استغنى عنها كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أنس، والمنحة وهي من باب الصلات لا من باب الصدقات وإلا لكانت عليه صلى الله عليه وسلم حراماً فلا يجوز له قبولها: قوله (ليس بأيديهم) أي مال و (أم أنس) بدل عن أمه و (أم سليم) بضم المهملة بدل عن أم أنس و (كانت) الثانية تأكيد لكانت الأولى فهي أم لهذه الثلاثة واسمها إما سهلة وإما ملكية، وإما غيرهما بنت ملحان الأنصارية وتقدمت مبسوطة و (العذاق) جمع العذق بالفتح وهو النخلة نحو كلب وكلاب و (أم أيمن) ضد الأيسر وهو غير الأيمن المتقدم آنفاً واسمها بركة بالموحدة والراء والكاف المفتوحات وكنيت به

<<  <  ج: ص:  >  >>