للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

ــ

التابعي مر في الصلاة و (واجب) أي كالواجب و (محتلم) أي بالغ وتقدم في كتاب الجمعة تحقيقه وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالاحتلام أي بالإنزال، فإن قلت أين في الحديث ذكر الشهادة ليوافق الترجمة قلت: استفادها من القياس على سائر الأحكام من حيث الإجازة للصبي ولا غسل عليه وترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثاً يدل عليه. وقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة والجارية بسبع عشرة، وقال مالك: أن يبلغ من السن أن يعلم أن مثله قد بلغ. قال ابن بطال: ليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال وهذه تتعلق بالقوة والضعف ونحن نجيز قتال الصبي ونسهم له إذا قاتل (باب سؤال الحاكم المدعي) بكسر العين و (شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل و (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لليهودي أحلف فقلت إذا يحلف) بالنصب ومر الحديث في كتاب الشر. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>