للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَاخُذْهَا

بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ وَعَدَنِي فَوَفَى لِي قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ــ

بيان المقصود وأفصح فيه مر في كتاب المظالم. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت لابد أن يكون لكل من الخصمين حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض وذلك إنما يتصور إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين، الخطابي: اللحن متحركة الحاء الفطنة وساكن الحاء الزيغ عن الأعراب وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً سواء فيه المال وغيره، وفيه أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، وأن على من علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه وفيه دليل على أن البينة مسموعة بعد اليمين. قوله (فعله الحسن) الفعل بلفظ المصدر والحسن صفة مشبهة صفة للفعل وفي بعضها «فعله» بلفظ الماضي و «الحسن» أي البصري ولفظ (ذكر) بصدور (سعيد ابن عمرو بن أشوع) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الواو وبالمهملة الهمداني قاضي الكوفة مر في الزكاة و (بالوعد) أي بإنجاز الوعد و (ذكر) بلفظ الماضي المعروف و (سمرة) بفتح المهملة وضم الميم ابن جندب بفتح الدال وضمها و (ذكر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (صهرا له) يعني أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل يعني أبا بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>