للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ــ

بكسرهما. الخطابي: ويحتمل أن تكون ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب رواه مؤمل عن سفيان إلا بجانب السلاح قال وعادة العرب أن لا يفارقوا السلاح في السلم والحرب و (القراب) شيء يحرز من الجلود يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل وإنما اشترطوا أن تكون السيوف في القراب ليكون ذلك أمارة للسلم. قوله (ذي القعدة) بفتح القاف وسكون العين و (يدعوه) أي يتركوها ومعنى (قاضي) فاصل وأمضى أمرهما عليه وهو بمعنى صالح ومنه قضى القاضي إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله (بها) أي بالرسالة، فإن قلت لو للماضي فما فائدة العدول إلى المضارع؟ قلت ليدل على الاستمرار أي استمر عدم علمنا برسالتك كقوله تعالى ((لو يطيعكم في كثير من الأمر، قوله (فكتب) فإن قلت وصفه الله تعالى في القرآن بأنه أمي فكيف أسند الكتابة إليه؟ قلت الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يكتب أو إسناد مجازي لأنه هو الآمر بها أو كتبه خارقاً للعادة على سبيل المعجزة. قوله (هذا) إشارة إلى ما في الذهن و (ما قاضي) خبره

<<  <  ج: ص:  >  >>