للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}

٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ

ــ

أيديهم) بمعنى بأيديهم أو معناه يسألون بالكف الإلقاء في أيديهم. قوله (إلا ابنة) فإن قلت لفظ ((ورثتك)) يدل على أن له غيرها من الورثة. قلت معناه ليس له وارث من أصحاب الفروض أو من الأولاد إلا هي وحدها. قوله (للذمي) معناه لا يجوز له أن يكون موصياً إلا بالثلث لا أن يكون يوصى له إلا بالثلث. قوله (لو غض الناس) أي لو نقصوا من الثلث شيئاً لكان خيراً لهم أو هو للتمني فلا حاجة إلى تقدير الجزاء و (الربع) بضم الباء وسكونها وكذلك الثلث و (مروان) هو الفزارى مر في الصلاة و (هاشم بن هاشم) بن عقبة بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن ابي وقاص مات بعد أربعين ومائة. قوله (ألا يردني على عقبى) بتشديد التحتانية أي

<<  <  ج: ص:  >  >>