للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَوْ أُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ

٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي

ــ

المواشي و (عليك الملأ) أي الزم جماعتهم وأشرافهم أي أهلكهم و (عقبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة (ابن ربيعة) بفتح الراء و (شيبة) ضد الشباب و (أمية) بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية (ابن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين و (أبي) بالهمزة المضمومة وفتح الموحدة وشدة الياء مر في آخر كتاب الوضوء. قوله (عثمان بن أبي شيبة) ضد الشباب و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين. قال منصور: حدثني سعيد أو الحكم عن سعيد و (عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالزاي مقصورا مر في التيمم. قوله (ما أمرهما) أي ما التوفيق بينهما حيث دل الأول على العفو عند التوبة والثانية على وجوب الجزاء مطلقا وأجاب ابن عباس بأن التي في سورة الفرقان وهي الأولى في حق الكفار والتي في سورة النساء وهي الثانية في حق المسلمين. فإن قلت فالمفهوم منه أن حق المسلم لا يعفى وان تاب لكن حق الله تعالى معفو بالتوبة قلت مفهومة ان جزاءه ذلك ولكن لا يفهم منه أنه يقع البتة فقد يعفو الله عنه ويصح أن يقال جزاء فلان القتل لكن عفوت عنه. فإن قلت فما حاصل الفرق بينهما قلت حاصله أن الكافر

<<  <  ج: ص:  >  >>