للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا

ــ

أن لا يخالف أمر الله ولا يحل ما حرم الله تعالى. قوله {يسفك} بكسر الفاء على المشهور وحكي ضمها وكذا يعضد والمراد من إسالة الدم القتل والعضد القطع. فان قلت لا يعضد عطف على يسفك فمعناه لا يحل أن لا يعضد. قلت لا زيدت لتأكيد معنى النفي معناه لا يحل أن يعضد وأما الشجر فالذي لا يستنبته الآدميون في العادة متفق عليه وغير محل الخلاف ولفظ الحديث عام وفي بعض النسخ فيها بدل بها. قوله {فان أحد} هو فاعل فعل محذوف ووجب حذفه لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر وإلا لم يكن المفسر مفسرا والمفسر مفسرا ونحوه قوله تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك» و {ترخص} مشتق من الرخصة وهو حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم لولا العذر وقد احتج به من يقول فتحت مكة عنوة أي قهرا والجواب غنه أنه لا يدل على أنه قاتل فيها وأخدها قهرا وجل الشيء لا يستلزم وقوعه أو أن الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والطعن بالرمح والرمي بالسهم والضرب بالسيف ولم يقع ذلك وأما قتل خارج الحرم في الحرم فليس من معنى القتال في شيء وتأويله عند من يقول فتحت صلحا أن معناه ترخص جواز القتال لرسول الله صلى الله غليه وسلم فانه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه. قوله {أذن} بصيغة المجهول والمعروف فان قلت مقتضى الظاهر أن يقال له لإلي فهل فيه التفات. قلت لا لأن السياق في قوله لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قول المترخص وسياق هذا هو تضمنه جواب الترخص وقضية الالتفات تقتضي اتحاد السياق ويجوز أن يكون التفاتا إذا قدر فان ترخص أحد لقتال فوضع لفظ رسول الله موضعه. قوله {ساعة} أراد به مقدارا من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيها ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة قوله {حرمتها} أي الحكم الذي في مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الأذن ولفظ اليوم يطلق ويراد به يومك الذي أنت فيه أي من وقت طلوع الشمس إلى غروبها ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود وقد يكون أكثر من يوم واحد أو أقل وكذا حكم الأمس. فان قلت ما المراد به هنا قلت الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضا المعنى الأخر أي ما بين الطلوع إلى الغروب وتكون حينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>