للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلِهِ تَعَالَى

{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ

بَاب {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}

الْآيَةَ

٤٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}

قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَاب قَوْلِهِ {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}

٤٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

وانكحوا غيرهن من الغرائب. قوله (عبد الله بن نمير) مصغر النمر الحيوان المشهور و (ولى اليتيم) متصرف ماله وقيمه وفي بعضها مال اليتيم فالضمير في كان راجع إلى متصرفه بقرينة المقام قوله (أحد بن حميد) مصغر الحمد القرشي الكوفي مات سنة ثمان ومائتين و (عبيد الله) ابن عبيد لرحمن بالتصغير فيهما مات عام ثنتين وثمانين ومائة و (سفيان) هو الثوري و (الشيباني) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة أبو إسحاق سليمان. قوله (ليست بمنسوخة) تفسير للمحكمة والأمر في (فارزقوهم) للندب أو للوجوب فيشرع إعطاء الحاضرين نصيبا من التركة إما مندوبا وإما واجبا وقيل هو منسوخ بآية الميراث. قوله (بني سلمة) بفتح المهملة وكسر اللام وقال بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>