للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ

بَاب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ}

٤٤٣١ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً

ــ

المشددة المفتوحات وبالجيم العظيم وساق خدلجة أي مملوءة و (أحيمر) تصغير الأحمر و (الوحرة) بفتح الواو والمهملة والراء دويبة تلصق بالأرض. الخطابي: لفظ (فطلقها) يدل على وقوع الفرقة باللعان ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات وأجمعوا أنها ليست في حكمهن فيكون له مراجعتها أن كان الطلاق رجعياً ولا يحل له أن يخطبها إن كان بائناً وإنما اللعان فرقة فسخ قال (وكانت سنة) أي التفرقة بينهما لا يجتمعان بعد الملاعنة قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه في الولد بالوالد ولكن لم يحكم به لأجل ما هو أقوى من الشبه وكذلك قال في ولده وليدة زمعة لما رأى الشبه بعتبة احتجبي منها يا سودة وقضي بالولد للفراش لأن الفراش أقوى من الشبه وحكم بالشبه في حكم القافة إذ لم يكن هناك شيء أقوى من الشبه. قوله (أبو الربيع) بفتح الراء ضد الخريف و (فليح) مصغر الفلح بالفاء وبالمهملة و (محمد) ابن أبي بفتح المهملة الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>