للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}

٤٤٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَاتُ عَلَيْهِ {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَاتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَاتَهَا عَلَيَّ فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ

ــ

المهملة وكسر الموحدة الهمداني وقال سفيان (حدثني واصل) ضد الفاصل ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية من الحياة أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي، قوله (خشية أن يطعم) فإن قلت لو لم يقيد بها لكان الحكم كذلك قلت لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب وكان عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك و (الحليلة) الزوجة. فإن قلت الزنا مطلقاً من الكبائر قلت لا شك أن الشر من حيث يتوقع منه الخير أشد والجار هو محل الإحسان إليه لا الإساءة. قوله (القاسم بن أبي بزة) بفتح الموحدة وشدة الزاي و (الآية التي في سورة النساء) وهي «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» وليس فيها استثناء التائب بخلاف هذه الآية إذ قال الله تعالى فيها («إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» فإن قلت كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل وقال تعالى «توبوا إلى الله جميعاً» وقال «إن الله يقبل التوبة عن عباده» وإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>