للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ»

ــ

التسمية هي قول بسم الله والو قاع الجماع، قوله (على بن عبد الله) أي ابن المديني وجرير بفتح الجيم وبالراء المكررة ابن عبد الحميد الضي الكوفي ومنصور ابن المعتمر الكوفي أثبت أهل الكوفة سبق ذكرهما في باب من جعل لأهل العلم أياما. قوله (سالم أبي الجعد) هو بفتح الجيم وسكون المهملة وبالدال المهملة رافع الأشجعي التابعي الكوفي مات سنة مائة. قوله (يبلغ) أي يصل ابن عباس بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام كريب وغرضه أنه ليس موقوفا على ابن عباس بل مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة فان سمعه من صحابي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون بدونها ولما لم يكن قاطعا بأحدهما أو لم يرد بيانه ذكره بهذه العبارة, قوله (أتى أهله) أي جمعها وهو من قبيل الكناية والشيطان أما من شطن وأما من شاط فهو فيعال أو فعلان و (مار زقتنا) هو المفعول الثاني لجنب والمراد منه الولد وان كان اللفظ أعم من ذلك وفيه دليل على أن الرزق ليس مخصوصا بالغذاء والعائد إلى الموصول محذوف وهو ضمير المفعول الثاني للرزق الذي هو كالإعطاء في أحد المفعولين قوله (فقضى) للقضاء معان متعددة والمناسب هنا أما حكم نحو <<وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه>> أو قدر نحو <<فقضاهن سبع سموات>> وبينهما أي بين الأحد والأهل وفي بعضها بينهم ز ذلك باعتبار أن أقل الجمع اثنان والولد للذكر والأنثى ولم يضره جزاء وتقديره لو ثبت قول أحدكم بسم الله عند إتيان الأهل لم يضر الشيطان ذلك الولد فان قلت الحديث لا يدل إلا على بعض الترجمة إذ لا دلالة له على التسمية على كل حال قلت لما كان حال الو قاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى. فان قلت ما وجه الترتيب الذي لهذه الأبواب إذ التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ثم أن توسط أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود. قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد ووقع في نسخة القريري ههنا قيل لأبي عبيد فان لم يعرف بالعربية أيقول بالفارسية, قال نعم. قال ابن بطال: فيه حث وندب على ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>