للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

وَقَالَ أَنَسٌ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لَا يَرَى بَاسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}

ــ

يعنى قال أنس معنى الآية حرمت المزوجات إلا الأمة المزوجة بعبده فان لسيده أن ينزعها من تحت نكاح عبده وقال في الكشاف حرمت المحصنات أى ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من اللاتى سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهى حلال لغزاة المسلمين. قوله (أحمد) ابن محمد بن حنبل الامام المشهور لم يخرج البخارى في الجامع عنه حديثا مسندا إلا واحدا أخرجه في أخر كتاب المغازى وقال في كتاب اللباس وزاد أحمد بن حنبل كذا وهذا هو الثالث مر ذكره و (حبيب) ضد العدو (ابن أبى ثابت) ضد الزائل الاسدى و (سعيد) أى ابن أبى جبير. قال الجوهرى: الأصهار أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الضمير من الاحماء والأختان جميعا فان قلت الآية لا تدل على السبع الصهرى قلت اقتصر على ذكر الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن وبنى أخوات الزوجة وعماتها وخالاتها وبنات أخى الزوجة وبنات أختها وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب، فإن قلت ما فائدة ذكر الأختين بعدها قلت للإشعار بأن حرمتها ليست مطلقا ودائما كالأصل والفرع بل عند الجمع ولم يذكر الأربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس عليهما لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>