للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٤٨١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى

ــ

زائدة، قال النووى: وكذلك وهبت منك نفسي من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك. قوله (برضاهما) في بعض النسخ برضاها أى المرأة و (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة و (هشام) أى الدستوائى بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف و (الأيم) الثيب والاستئمار المشاورة وقيل طلب الأمر منها. فان قلت لابد فيها من الاذن فما الفرق بين الأيم والبكر قلت زيادة المشورة أو أن البكر يكتفى في اذنها بسكوتها، فإن قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكرا وثيبا لا يصح لا من الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعى إذا كانت بكرا فما وجهه قلت الحنفى يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ اذن الصغيرة لا اعتبار له والشافعى يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر حتى تبلغ ويستأذن منها وفي الحديث دليل على أنه لابد في النكاح ثيبا وبكرا من الولى وأجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة لكت علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لممارسة الرجل، فان

<<  <  ج: ص:  >  >>