للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا

٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

ــ

عليه الصلاة والسلام ـأو لم عليها أكثر كان شكرا لنعمة الله تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي إذ قال تعالى " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها" قوله (منصور) هو ابن عبد الرحمن التيمى روى عنه الثورى وابن عيينة و (محمد بن يوسف) الفريابي بالفاء والراء والتحتانية والموحدة سمع الثورى و (محمد بن يوسف) البيكندى بالموحدة والتحتانية والكاف والنون والمهملة سمع ابن عيينه والمقام يحتملهما ولا قدح في الاسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري و (صفية بنت شيبة) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية ابن عمر القرشي الحجي وهي تابعية فالحديث مرسل وفي بعضها زيدت عن عائشة فيصير سندا متصلا و (لم يوقت) أي لم يعين مدة الوليمة. النووى: لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب فيه والثالث تكره واستحب المالكية كونها للموسر أسبوعا. قوله (فليأتها) أي فليحضرها والاصح أنه أمر إيجاب و (منصور) هو ابن المعتمر و (أبو وائل) بالهمزة بعد الألف هو شقيق بفتح المعجمة وكسر القاف و (العاني)

<<  <  ج: ص:  >  >>